يتحدد وصف الملك العام بحسب التخصيص الفعلي للمنفعة العامة الصادر بموجب قانون أو مرسوم، ويظل هذا الوصف قائماً ولو سُجّل العقار باسم جهة استملكتْه.
ان العبرة في تحديد صفة الملك العام هي للتخصيص الفعلي للمنفعة العامة بموجب قانون او مرسوم ولا يؤثر التسجيل باسم الدائرة المستملكة على طبيعة ما خصص له العقار .