• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد صفة المال العام يكون بالتخصيص الفعلي للمنفعة العامة لا بمجرد التسجيل باسم الجهة المستملكة

يتحدد وصف الملك العام بحسب التخصيص الفعلي للمنفعة العامة الصادر بموجب قانون أو مرسوم، ويظل هذا الوصف قائماً ولو سُجّل العقار باسم جهة استملكتْه.

نص الاجتهاد

ان العبرة في تحديد صفة الملك العام هي للتخصيص الفعلي للمنفعة العامة بموجب قانون او مرسوم ولا يؤثر التسجيل باسم الدائرة المستملكة على طبيعة ما خصص له العقار .