• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يدخل في التعويض المحكوم به ما يستحق للمصاب من معاش تقرره له القوانين بحكمها

لا يُحكم للمؤسسة على المتسبب إلا بما دفعته فعلاً نتيجة الإصابة، ولا يُضمّ إلى التعويض المعاش القانوني المترتب للعامل المصاب ما لم يكن قد تحمّلته المؤسسة واقعاً.

نص الاجتهاد

يحكم للمؤسسة على المتسبب بما تكلفته فعلياً على المصاب نتيجة الإصابة ودفعته ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية المدنية ولا يدخل في ذلك المعاش الذي ترتبه للعامل المصاب بحكم القانون ولم يدفع به