لا يُحكم للمؤسسة على المتسبب إلا بما دفعته فعلاً نتيجة الإصابة، ولا يُضمّ إلى التعويض المعاش القانوني المترتب للعامل المصاب ما لم يكن قد تحمّلته المؤسسة واقعاً.
يحكم للمؤسسة على المتسبب بما تكلفته فعلياً على المصاب نتيجة الإصابة ودفعته ضمن قواعد المسؤولية التقصيرية المدنية ولا يدخل في ذلك المعاش الذي ترتبه للعامل المصاب بحكم القانون ولم يدفع به