يجوز للمحكمة، عند ثبوت فائدة فاحشة أو مدفوعة زيادةً عن الحد، أن تُجري المقاصة بينها وبين أصل الدين، ولا ينحصر الأمر في تطبيق التقادم الثلاثي على دعوى استرداد الزيادة.
أذا صح ان استرداد غير المستحق من الفائدة المدفوعة زيادة عن الحد يتقادم بثلاث سنوات فان هذا لا يمنع من أجراء المقاصة بين الفائدة الفاحشة وأساس الدين بدلاً من أعمال التقادم .