• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقادم دعوى استرداد الفائدة المدفوعة زيادة على الحد لا يمنع من إجراء المقاصة بينها وبين أصل الدين

يجوز للمحكمة، عند ثبوت فائدة فاحشة أو مدفوعة زيادةً عن الحد، أن تُجري المقاصة بينها وبين أصل الدين، ولا ينحصر الأمر في تطبيق التقادم الثلاثي على دعوى استرداد الزيادة.

نص الاجتهاد

أذا صح ان استرداد غير المستحق من الفائدة المدفوعة زيادة عن الحد يتقادم بثلاث سنوات فان هذا لا يمنع من أجراء المقاصة بين الفائدة الفاحشة وأساس الدين بدلاً من أعمال التقادم .