• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

للمحكمة أن تتحرى من تلقاء نفسها سند التبليغ للتحقق من تقديم الاعتراض ضمن الميعاد القانوني لأن ذلك من النظام العام

يجوز للمحكمة بل يجب عليها أن تتحرى من تلقاء نفسها سند التبليغ للتحقق من تقديم الاعتراض ضمن المدة القانونية، لأن مراعاة الميعاد من النظام العام.

نص الاجتهاد

للمحكمة ان تتحرى من ذاتها سند التبليغ لتعرف ما ذا كان الاعتراض قدم ضمن مهلته القانونية وهو أمر من النظام العام .