يجوز للمحكمة بل يجب عليها أن تتحرى من تلقاء نفسها سند التبليغ للتحقق من تقديم الاعتراض ضمن المدة القانونية، لأن مراعاة الميعاد من النظام العام.
للمحكمة ان تتحرى من ذاتها سند التبليغ لتعرف ما ذا كان الاعتراض قدم ضمن مهلته القانونية وهو أمر من النظام العام .