علانية المحاكمة من الضمانات الإجرائية اللازمة لصحة الحكم، ونفقة الزوجة تُقدَّر على أساس كفايتها لا على أساس وجود دخلٍ لها.
علانية المحاكمة شرط لصحة الحكم , وتقدر النفقة وفق كفاية الزوجة بصرف النظر عن كونها ذات دخل لان النفقة على الزوج .