• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

علانية المحاكمة من النظام العام وصحة الحكم مشروطة بها، وتقدير نفقة الزوجة يكون بحسب كفايتها ولا يؤثر في ذلك كونها ذات دخل لأن النفقة واجبة على الزوج

علانية المحاكمة من الضمانات الإجرائية اللازمة لصحة الحكم، ونفقة الزوجة تُقدَّر على أساس كفايتها لا على أساس وجود دخلٍ لها.

نص الاجتهاد

علانية المحاكمة شرط لصحة الحكم , وتقدر النفقة وفق كفاية الزوجة بصرف النظر عن كونها ذات دخل لان النفقة على الزوج .