إذا أصبح الدين قابلاً للمقاصة قبل اكتمال مدة تقادمه، جاز التمسك بالمقاصة ولو تمسك الخصم بعد ذلك بالتقادم، لأن التقادم لا يمنع وقوع المقاصة في هذه الحالة.
بفرض اعتبار أن المبلغ المطالب باسترداده هو مشمول بالتقادم بالاستناد للمادة 188 من القانون المدني فإن ذلك ليس من شأنه أن يمنع وقوع المقاصة لأن الدين إذا كان مشمولاً بالتقادم وجب التمسك بالمقاصة فلا يمنع ذلك من وقوع المقاصة رغم تمسك الخصم بالتقادم ما دام أن مدة التقادم لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة وذلك تطبيقاً لحكم المادة 364 من القانون المدني