إذا كانت البضاعة تصلح للاستعمال في أكثر من غرض، ثم ثبت انتفاء أحد هذه الأغراض في الواقع، جاز تكييفها وفق الاستعمال الممكن فعلاً وتطبيق التعرفة المخفضة المقررة له.
متى كانت البخاخات المستوردة تستعمل للسيارات والأدوات الزراعية معا فان عدم وجود مثل هذه السيارات يؤدي استعمالها حصرا للمحركات الزراعية ويخضعها للتعرفة المخفضة .