تقوم مسؤولية المخلّص الجمركي على أفعاله وأفعال مساعديه المرتبطة بتنظيم البيان الجمركي، فإذا أغفل بياناتٍ لازمة أو أثبت وصفاً جمركياً مخالفاً للحقيقة بقصد الإضرار بالجمارك تحققت مساءلته ضمن حدود هذا الدور.
المخلص الجمركي لايسأل الا عن اعماله واعمال مساعديه ضمن نطاق تنظيم البيان الجمركي اذا اغفل احد البيانات او ذكر وصفا جمركيا لايتفق مع الوضع الحقيقي للبضاعة بقصد افادة موكلة بصورة تلحق الضرر بالجمارك .