• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس للمحكمة بعد رفع يدها عن الدعوى بحكم نهائي ان تقرر اخلاء سبيل المدعى عليه بالكفالة

إذا أصبح الحكم نهائياً ورفعت المحكمة يدها عن الدعوى، انتفت ولايتها في إصدار قرار بإخلاء سبيل المدعى عليه بالكفالة.

نص الاجتهاد

ليس للمحكمة بعد رفع يدها عن الدعوى بحكم نهائي ان تقرر اخلاء سبيل المدعى عليه بالكفالة .