إذا أصبح الحكم نهائياً ورفعت المحكمة يدها عن الدعوى، انتفت ولايتها في إصدار قرار بإخلاء سبيل المدعى عليه بالكفالة.
ليس للمحكمة بعد رفع يدها عن الدعوى بحكم نهائي ان تقرر اخلاء سبيل المدعى عليه بالكفالة .