• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على القاضي الفرد أن يبت بدعوى المدعى عليها من جرم الزنى بعد براءة شريكها من الجرم المذكور

الاختصاص في ملاحقة شريك العسكري المدني ومحاكمته أمام المحكمة العسكرية يبقى قائماً متى نصّ القانون الخاص على ذلك، ويجب على القاضي المختص أن يفصل في الدعوى ولا يحيلها لعدم انتماء الشريك إلى السلك العسكري.

نص الاجتهاد

على القاضي الفرد أن يبت بدعوى المدعى عليها من جرم الزنى بعد براءة شريكها من الجرم المذكور المناقشة: ان الفقرة ط من المادة 50 عقوبات عسكري صريحة بملاحقة شركاء العسكريين من المدنيين ومحاكمتهم أمام المحكمة العسكرية مما يتوجب معه على القاضي الفرد العسكري أن يبت بالدعوى بالنسبة للمدعي عليها بجرم الزنا استنادا للفقرة المذكورة بعد أن قرر براءة شريكها من الجرم المذكور لا أن يحيلها إلى القضاء العادي لانها ليست من الجنود