الأحكام الجزائية تكون حجّة فيما تثبته من وقائع وتنتهي إليه من فصلٍ في موضوعها تجاه باقي المحاكم.
أن الواقعات التي يثبتها الحكم الجزائي تعتبر حجة فيما فصلت فيه تجاه باقي المحاكم .