• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ملازمة اليمين في قانون السير واعتبار مخالفتها قرينة على الإهمال عند التصادم

إذا خالف السائق قاعدة ملازمة اليمين في السير، جاز اعتبار هذه المخالفة قرينةً على الإهمال عند حصول التصادم.

نص الاجتهاد

قرار محكمة النقض رقم 97 أساس 144 لعام 1971 المبدأ: «واجب ملازمة اليمين من القواعد الأساسية في قانون السير، ومخالفتها تعتبر قرينة على الإهمال عند وقوع التصادم.»