إذا خالف السائق قاعدة ملازمة اليمين في السير، جاز اعتبار هذه المخالفة قرينةً على الإهمال عند حصول التصادم.
قرار محكمة النقض رقم 97 أساس 144 لعام 1971 المبدأ: «واجب ملازمة اليمين من القواعد الأساسية في قانون السير، ومخالفتها تعتبر قرينة على الإهمال عند وقوع التصادم.»