الجهة المخوّلة قانوناً بمنح قرار المحكّمين صيغة التنفيذ هي رئيس اللجنة وحده، ولا يغني إقرار اللجنة إذا لم يوافقه الرئيس.
لرئيس اللجنة وحده صفة قاضي الأمور المستعجلة الذي يعطي قرار المحكمين صيغة التنفيذ فاذا أقرته اللجنة وخالفه الرئيس لم يكن له صيغة التنفيذ