الارتفاق القديم لا تكون له حجية في مواجهة الغير أو الخصوم إلا إذا ثبت بالتسجيل وفق الأصول، ولا يُعوَّل على مجرد الحالة القائمة أو الوضع الراهن لإثباته.
الارتفاق القديم يجب ان يسجل أما عند التحديد والتحرير واما وفق أصول التسجيل اذا لم يعارض الخصم , ولا يجوز الاعتداد بالوضع الراهن .