• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تسجيل الارتفاق القديم وفق أصول التحديد والتحرير أو التسجيل عند عدم المعارضة وعدم الاعتداد بالوضع الراهن

الارتفاق القديم لا تكون له حجية في مواجهة الغير أو الخصوم إلا إذا ثبت بالتسجيل وفق الأصول، ولا يُعوَّل على مجرد الحالة القائمة أو الوضع الراهن لإثباته.

نص الاجتهاد

الارتفاق القديم يجب ان يسجل أما عند التحديد والتحرير واما وفق أصول التسجيل اذا لم يعارض الخصم , ولا يجوز الاعتداد بالوضع الراهن .