• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق المطلات والنوافذ المخالفة للمسافة القانونية يكتسب في العقارات غير المحددة والمحررة بمرور الزمن ويجب تسجيله بعد التحديد والتحرير أو انتقال العقار

حق الارتفاق بالمطلات والنوافذ المخالفة للمسافة القانونية قد يُكتسب بالتقادم في العقارات غير المحددة والمحررة إذا لم تقع معارضة، غير أنّه بعد التحديد والتحرير أو انتقال العقار لا يبقى نافذاً تجاه الغير إلا بتسجيله في السجل العقاري ضمن المهلة القانونية.

نص الاجتهاد

اذا كانت العقارات واقعة في منطقة غير محددة ومحررة واحدث صاحب العقار نوافذ تطل على ارض جاره بصورة مخالفة للقانون دون معارضته فإنه يستطيع اكتساب هذا الحق الارتفاقي بمرور الزمن اما اذا جرت عمليات التحديد والتحرير واهمل تسجيل حقه فإنه يفقده بعد انقضاء مهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186 اذا احدث مالك في احد عقاراته مطلات مفتوحة على عقار اخر له بصورة مخالفة للمسافة القانونية ثم تفرغ بالبيع عن العقار المرفق عليه فإنه يترتب على المشتري ان يسجل حقه الارتفاقي هذا في السجل العقاري . المناقشة: أسباب الطعن: حيث أن أسباب الطعن تتلخص فيما يلي: 1 – إن إقامة الدعوى ضد الطاعنين محمود وصالح. فقط وهما لا علاقة لهما فيها، ولا يقصد بها إلا الحاق الضرر بهما، وقد حكمت المحكمة بردها عنهما، دون أن تقضي لهما بالعطل والضرر. 2 – إن طلب إدخال الطاعن محمد ديب. صدر عن وكيل المدعي، وهو لا تخوله وكالته مخاصمته.3 – جرى الكشف بحضور وكيل المدعي فقط، وهو لا يحمل وكالة تخوله مخاصمة الطاعن محمد ديب. 4 – إن بناء الطاعن محمد ديب قديم والنوافذ الموجودة فيه مفتوحة قديماً منذ أن كان عقار الطاعن، وعقار المطعون ضده عقاراً واحداً قبل إفرازه إلى عقارين. ولم يثبت الكشف مخالفة المادة 790 مدني في المسافات القانونية، ولم تناقش المحكمة دفوع الجهة الطاعنة. في السبب الرابع: حيث أن وكيل الجهة الطاعنة دفع الدعوى بأن البناء قديم والنوافذ المفتوحة فيه قديمة منذ أن كان العقاران عقاراً واحداً قبل إفرازه إلى عقارين مستقلين والقديم على قدمه. وحيث أن الحكم رد على هذا الدفع بأن ذلك لا يبرر مخالفة نص القانون في مراعاة المسافات والارتفاعات المحددة فيه بفرض قدم البناء. وحيث أن هذا الذي تأسس عليه الحكم مخالف للقواعد القانونية المقررة فيما يتعلق بحق الارتفاق في فتح المطلات والنوافذ والتي تقضي بالتفريق بين أن يكون العقاران المرتفق به والمرتفق عليه في منطقة محددة أم لا. وحيث أنه إذا كانت العقارات واقعة في منطقة غير محددة ومحررة، وأحدث صاحب العقار نوافذ تطل على أرض جاره، بصورة مخالفة للقانون دون معارضة هذا الأخير، فإنه يستطيع اكتساب هذا الحق الارتفاقي بمرور الزمن، حتى إذا ما جرت عمليات التحديد والتحرير، وأهمل صاحب هذا الحق تسجيل حقه فإنه يفقده بعد انقضاء مهلة السنتين المنصوص عنها بالمادة 31 من القرار 186. وكذلك الحال إذا أحدث مالك في أحد عقاراته مطلات مفتوحة على عقار آخر جار بملكه، دون مراعاة المسافة القانونية، ثم تفرع بالبيع عن العقار المرتفق به، فإنه يترتب على المشتري أن يسجل حقه الارتفاقي هذا في السجل العقاري، وإلا فإنه يتعرض لسدها. وإذا انتقلت العقارات بالإرث من مالكها إلى ورثته وجرت قسمتها بينهم، وكان من نصيب أحدهم عقار له مطلات ارتفاقية على عقار آخر من عقارات التركة، فإنه يتوجب عليه تسجيل هذا الحق على صحيفة العقارين، ولا يقبل من المشتري أو الوارث تمسكه بحق في المطلات بالاستناد إلى الوضع الراهن حين انتقال الملكية إليه. وحيث أن قاضي الدعوى لم يسر على هدى هذه القةاعد القانونية، فيكون قد عرض حكمه للنقض من هذه الناحية. وحيث أن النقض لما سبق بيانه يتيح عرض ما جاء في السبب الأول، ويجعل مناقشة السببين الثاني والثالث غير منتج في حال الدعوى بعد أن أبرزت الوكالة عن محمد ديب. الذي تستطيع إبداء طعنه بالخبرة والكشف عند الاقتضاء. لهذه الأسباب: قررت المحكمة بالإجماع قبول السبب الرابع من الطعن موضوعاً، ونقض الحكم.