الحكم الجزائي يحوز حجيةً عامةً على الكافة فيما يتصل بالواقعة الجزائية الثابتة ومن صدر عنه الفعل، ولو لم يكن المحتجّ عليه ممثلاً في الخصومة الجزائية.
الاحكام الجزائية تعتبر حجة على الناس كافة ولو لم يكونوا ممثلين فيها .