• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكون الأحكام الجزائية حجة على الكافة ولو لم يكونوا ممثلين في الخصومة

الحكم الجزائي يحوز حجيةً عامةً على الكافة فيما يتصل بالواقعة الجزائية الثابتة ومن صدر عنه الفعل، ولو لم يكن المحتجّ عليه ممثلاً في الخصومة الجزائية.

نص الاجتهاد

الاحكام الجزائية تعتبر حجة على الناس كافة ولو لم يكونوا ممثلين فيها .