العبرة في توزيع التعويض على العقار الموقوف هي لما يثبته القيد العقاري من حقوق وقيود على عناصره، فإذا تعددت الأوقاف على عناصر مختلفة من العقار وجب توزيع النسبة المقررة قانوناً بينها بنسبة ما يخص كل حق.
متى كان القيد العقاري يشير الى ان الأرض والماء جارية بوقف باعو وريع الغراس بوقف بني نصري فإن تطبيق المادة الثالثة من القانون 163 لعام 1958 يؤدي الى تقسيم النسبة المئوية 15 بالمائة من قيمة العقار بحيث يكون النصف للأرض والماء والنصف للغراس .