القرارات الإجرائية التي تقضي بتوحيد دعويين لا تنهي الخصومة، فلا تنفرد باستقلالها من حيث الطعن ولا تُقبل مهاجمتها على حدة ما لم تقترن بحكمٍ نهائي.
قرار توحيد دعويين لا ينهي الخصومة ولا يجوز الطعن به مستقلا .