• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الشهادة من سلطة قاضي الموضوع على أن يبين مضمون أقوال الشهود وأسباب ترجيح بينة على أخرى

تقدير الشهادة من إطلاقات قاضي الموضوع، لكن يلزمه أن يورد مضمون أقوال الشهود على نحوٍ مطابق للواقع، وأن يناقشها، وأن يبيّن بوضوح أسباب ترجيح إحدى البينات على الأخرى.

نص الاجتهاد

لئن كان يعود لقاضي الموضوع تقدير قيمة الشهادات والأخذ بها بالقدر الذي يكفي لتكوين قناعته فإن هذه الولاية مقيدة بضرورة استعراض إفادات شهود الطرفين وتلخيصها تلخيصاً مطابقاً للواقع ومناقشتها وبيان الأسباب والعلل التي حدت بالقاضي لترجيح بينة على أخرى