• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكم الجزائي حجة أمام القضاء المدني متى فصل في المسألة التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى المدنية

إذا فصل الحكم الجزائي في مسألة يتوقف عليها الفصل في الدعوى المدنية، وجب على القاضي المدني التقيّد بما انتهى إليه الجزائي متى كانت له الحجية اللازمة، منعاً لتضارب الأحكام.

نص الاجتهاد

إن حكمة التشريع في تأخير الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية تفادي أحكام متضاربة. وباعتبار أن الحكم الجزائي حجة بما فصل فيه أمام القضاء المدني.إن المعيار الذي يتخذ أساساً لتأخير الفصل في الدعوى المدنية يتلخص في تحديد ما إذا كان الحكم الجزائي الذي يصدر في الدعوى الجزائية ملزماً أم غير ملزم للقضاء المدني. إن الأحكام الجزائية تكون حجة على الناس كافة ولو لم يكونوا ممثلين في الدعوى الجزائية