الأصل في الخسارة البحرية أن التعويض يكون بقدر الضرر الفعلي، ولا يُصار إلى تعويض الهلاك الكلي إلا في الحالات الاستثنائية الجسيمة التي تبرر ترك الشيء المؤمن؛ كما أن بيانات وثيقة الشحن بشأن سلامة الأكياس لا تُغلق باب إثبات سوء التغليف خلافاً لما ورد فيها.
يقتصر حق المضمون عند حدوث الخسارة البحرية على مداعاة الضامن بمقدار هذه الخسارة مالم تكن هناك حوادث طارئة بالغة الخطورة فيحق للمضمون ان يترك الشئ المضمون للضامن وان يطالب بتعويض الهلاك الكلي ان ورود صلاح الاكياس في وثيقة الشحن وعدم تحفظ الناقل بهذا الشأن لايحد من حقه باثبات سوء التغليف .