• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُجمع عمال صاحب العمل الفرد مع عمال الشركة التضامنية التي يكون شريكاً فيها عند احتساب النصاب العمالي

عند احتساب النصاب العمالي، لا يجوز جمع عمال صاحب العمل الفرد مع عمال شركة تضامنية يشترك فيها إذا كانت قواعد التطبيق تقوم على تعداد عمال كل مؤسسة أو كل جهة عمل على حدة.

نص الاجتهاد

اذا كانت المرحلة تتبع عدد عمال المؤسسة من جهة وعدد عمال صاحب العمل في عدة مؤسسات من جهة ثانية , فانه لا يجمع عمال صاحب عمل فرد مع عمال شركة تضامنية هو شريك فيها .