عند احتساب النصاب العمالي، لا يجوز جمع عمال صاحب العمل الفرد مع عمال شركة تضامنية يشترك فيها إذا كانت قواعد التطبيق تقوم على تعداد عمال كل مؤسسة أو كل جهة عمل على حدة.
اذا كانت المرحلة تتبع عدد عمال المؤسسة من جهة وعدد عمال صاحب العمل في عدة مؤسسات من جهة ثانية , فانه لا يجمع عمال صاحب عمل فرد مع عمال شركة تضامنية هو شريك فيها .