لا يُسأل الناقل عن النقص الذي يطرأ على البضاعة في العدد أو الوزن أثناء النقل إذا كان هذا النقص ضمن الحدود التي تجيزها العادة والأعراف التجارية.
ان الناقل يعفى من ضمان نقصان البضاعة بالعدد والوزن اثناء السفر بقدر ما تجيزه العادة والأعراف (تجارة ) .