• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعفى الناقل من ضمان النقص المعتاد في البضاعة بقدر ما تجيزه العادة والأعراف التجارية

لا يُسأل الناقل عن النقص الذي يطرأ على البضاعة في العدد أو الوزن أثناء النقل إذا كان هذا النقص ضمن الحدود التي تجيزها العادة والأعراف التجارية.

نص الاجتهاد

ان الناقل يعفى من ضمان نقصان البضاعة بالعدد والوزن اثناء السفر بقدر ما تجيزه العادة والأعراف (تجارة ) .