لا يُطبَّق قانون العقوبات الاقتصادية إلا على الجرائم التي نصّ عليها على سبيل الحصر، فإذا كانت الواقعة تزويراً أو احتيالاً أو غير ذلك مما لم يرد ضمن جرائمه المحددة، وجب الرجوع إلى القانون العام دون تطبيق أحكامه الخاصة.
اقتصر قانون العقوبات الاقتصادية على عقوبات خاصة لجرائم السرقة والاختلاس وإساءة الأمانة وماعداها من الجرائم كالتزوير والاحتيال لا ينطبق عليه هذا القانون ويظل خاضعاً بوصفه وأحكامه للقانون العام