استمرار التعامل في الحساب الجاري بعد انتهاء مدته المحددة يجعله غير محدد المدة، ويجيز لأي من الطرفين إنهاءه دون إخطار مسبق، مع بقاء حق من لحقه ضرر في المطالبة بالتعويض.
متى كان الحساب الجاري لمدة محددة واستمر الطرفان بالتعامل ينقلب الحساب الى مدة غير محددة ويحق لاي منهما فعله دون اشعار الاخر بذلك ولايتيح من قدم ارسال الاشعار عدم سماع الدعوى في كل حال وانما يبقى للمتضرر مساءلة الاخر بالضرر .