• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محاكم القضاء العادي بالنظر في الأعمال المشروعة اللاحقة الواقعة على الأرض الزراعية

إذا كان النزاع يدور حول أعمال مشروعة لاحقة وقعت على أرض زراعية، فإن الفصل فيه يكون من اختصاص القضاء العادي.

نص الاجتهاد

اختصاص النظر في الاعمال المشروعة اللاحقة بأرض زراعية معقود للقضاء العادي .