إذا كان النزاع يدور حول أعمال مشروعة لاحقة وقعت على أرض زراعية، فإن الفصل فيه يكون من اختصاص القضاء العادي.
اختصاص النظر في الاعمال المشروعة اللاحقة بأرض زراعية معقود للقضاء العادي .