• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة العادية بالنظر في المنازعات المتعلقة بمستودع المحروقات ولو أقيم على أرض زراعية

العبرة في الاختصاص بنوع المنشأة محلّ النزاع وطبيعة الحقوق المتنازع عليها، ولا يغير من اختصاص القضاء العادي كون المنشأة قائمة على أرض زراعية متى كان النزاع منصبّاً على مستودع محروقات.

نص الاجتهاد

اختصاص النظر في المنازعات حول مستودع محروقات القضاء العادي ولو أقيم على أرض زراعية