الاختصاص في حقوق الوكيل يتحدد بحسب طبيعة الأعمال التي باشرها؛ فإذا كانت أعمالاً زراعية اتصل النزاع بلجان تحديد الأجور، أما إذا كانت الوكالة في أعمال قانونية صرف فلا تختص بها تلك اللجان.
حقوق الوكيل في الاعمال الزراعية تنظر فيها لجان تحديد الأجور مادامت اعماله تتصل بالزراعة وليست وكالة في اعمال قانونية صرف .