• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص لجان تحديد الأجور بالنظر في حقوق الوكيل الزراعي متى كانت أعماله متصلة بالزراعة لا وكالة قانونية صرفة

الاختصاص في حقوق الوكيل يتحدد بحسب طبيعة الأعمال التي باشرها؛ فإذا كانت أعمالاً زراعية اتصل النزاع بلجان تحديد الأجور، أما إذا كانت الوكالة في أعمال قانونية صرف فلا تختص بها تلك اللجان.

نص الاجتهاد

حقوق الوكيل في الاعمال الزراعية تنظر فيها لجان تحديد الأجور مادامت اعماله تتصل بالزراعة وليست وكالة في اعمال قانونية صرف .