في بيع الأرض مع ماء شربها، لا يُحكم بتبعية الماء للأرض إلا بعد التثبت من العرف المحلي وما إذا كان هذا الماء مخصصاً لشرب الأرض ومعتبراً تابعاً لها، وعند ثبوت التبعية يجب تحديد مقدار الماء المبيع.
إذا أقيمت دعوى بشراء أرض مع ماء شربها وسلمت الأرض دون الماء وجب التثبت من ناحية العرف المحلي بشأن الماء في القرية وما إذا كان للأرض المباعة ماء مخصص لشربها ويعتبر تابعاً لها، وفي حال الإيجاب تبين مقدار الماء