• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاختصاص الزراعي الخاص للجنة القضائية للإصلاح الزراعي يعلو على الاختصاص الزراعي العام للجان تحديد الأجور عند تجاوز الأرض مئةً وثلاثين هكتاراً

إذا كانت الأرض المتنازع عليها تزيد على 130 هكتاراً، انعقد الاختصاص للجنة القضائية للإصلاح الزراعي بوصفها جهةً زراعية خاصة، ولا يَسقط هذا الاختصاص بوجود اختصاصٍ زراعي عام للجان تحديد الأجور.

نص الاجتهاد

الاختصاص الزراعي العام للجان تحديد الأجور لا يمنع من اختصاص زراعي خاص للجنة القضائية لاصلاح الزراعي عندما تتجاوز الأرض المبحوث عنها 130 هكتار .