إذا كانت الأرض المتنازع عليها تزيد على 130 هكتاراً، انعقد الاختصاص للجنة القضائية للإصلاح الزراعي بوصفها جهةً زراعية خاصة، ولا يَسقط هذا الاختصاص بوجود اختصاصٍ زراعي عام للجان تحديد الأجور.
الاختصاص الزراعي العام للجان تحديد الأجور لا يمنع من اختصاص زراعي خاص للجنة القضائية لاصلاح الزراعي عندما تتجاوز الأرض المبحوث عنها 130 هكتار .