• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع على عين العقار ينعقد الاختصاص فيه للقضاء العادي

الاختصاص في النزاع حول عين العقار يعود إلى القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية في الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.

نص الاجتهاد

النزاع حول عين العقار يعود للقضاء العادي .