الاختصاص في النزاع حول عين العقار يعود إلى القضاء العادي باعتباره صاحب الولاية في الفصل في المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية.
النزاع حول عين العقار يعود للقضاء العادي .