تنعقد ولاية لجان تحديد الأجور على المنازعات المتصلة بالاستثمار الزراعي، كما تمتدّ إلى المنازعات الناشئة عن علاقاتٍ سابقة على صدور قانون العلاقات الزراعية.
تختص لجان تحديد الأجور بالخلافات التي تتعلق بالاستثمار الزراعي و او كانت ناشئة عن علاقات سابقة لصدور قانون العلاقات الزراعية.