• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

احتفاظ البائع بحق الانتفاع بالمأجور يخول قبض ريعه وطلب تخلية المستأجر عند الامتناع عن دفع الأجرة

من يُترك له حق الانتفاع بالمأجور إلى حين إتمام الفراغة يملك استيفاء بدلات الإيجار وطلب إخلاء العين عند الإخلال بالدفع، لأن حق الانتفاع يتناول الثمرات المدنية للمأجور.

نص الاجتهاد

حين يترك للبائع حق الانتفاع بالمأجور إلى حين إتمام معاملة الفراغة , فهذا يعني ان له أن يجني ثمرات المأجور ومنها قبض بدل إيجاره وما يتفرع عن ذلك من طلب التخلية عند امتناع المستأجر عن دفع بدل الإيجار .