من يُترك له حق الانتفاع بالمأجور إلى حين إتمام الفراغة يملك استيفاء بدلات الإيجار وطلب إخلاء العين عند الإخلال بالدفع، لأن حق الانتفاع يتناول الثمرات المدنية للمأجور.
حين يترك للبائع حق الانتفاع بالمأجور إلى حين إتمام معاملة الفراغة , فهذا يعني ان له أن يجني ثمرات المأجور ومنها قبض بدل إيجاره وما يتفرع عن ذلك من طلب التخلية عند امتناع المستأجر عن دفع بدل الإيجار .