المنشأة أو الاستعمال المتعلق بالنفايات الحديدية لا يكتسب صفة العمل الزراعي، ويظلّ النزاع المرتبط به من اختصاص القضاء العادي لا القضاء المتخصص بالأعمال الزراعية.
المستودع المستعمل للنفايات الحديدية لا يدخل في الأعمال الزراعية ودعواه تعود للقضاء العادي .