• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المستودع المعدّ للنفايات الحديدية لا يعد من الأعمال الزراعية وتختص بنظره جهة القضاء العادي

المنشأة أو الاستعمال المتعلق بالنفايات الحديدية لا يكتسب صفة العمل الزراعي، ويظلّ النزاع المرتبط به من اختصاص القضاء العادي لا القضاء المتخصص بالأعمال الزراعية.

نص الاجتهاد

المستودع المستعمل للنفايات الحديدية لا يدخل في الأعمال الزراعية ودعواه تعود للقضاء العادي .