الاختصاص بنظر دعوى أجر المثل المتعلقة بالثكنات المقامة على أرض زراعية في الأصل ينعقد للقضاء العادي.
القضاء العادي ينظر في اجر مثل الثكنات المقامة على أرص زراعية في الأصل .