لا يجوز مساءلة أو إحالة فعلٍ جرى قبل تبلّغ الدوائر الرسمية القرار الذي أسبغ عليه الصفة الجرمية، لأن الفعل في تلك الحالة لا ينعقد عليه الوصف الجزائي وقت ارتكابه، ويُصار إلى حفظ الأوراق لعدم قيام جرم.
اذا تبين اثناء النظر في طلب تعيين المرجع ان العمل المنسوب قد جرى قبل تبلغ الدوائر الرسمية القرار الذي يجرم العمل , أمكن حفظ الأوراق لعدم جدوى احالة موضوع لا يشكل جرماً على اي من المحكمتين .