• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تنفيذ الحكم إلا بناءً على طلب تنفيذ مقدم باستدعاء مشفوع بالسند التنفيذي

يشترط لصحة التنفيذ القضائي أن يقدَّم طلب التنفيذ إلى دائرة التنفيذ باستدعاء مشفوع بالسند التنفيذي ومحدداً للفقرة المطلوب تنفيذها؛ ولا يجوز لرئيس التنفيذ أن يتجاوز حدود هذا الطلب أو أن ينفذ فقرة لم تُطلب صراحةً.

نص الاجتهاد

لا يجوز تنفيذ فقرة من الحكم دون أن يطلب تنفيذها في الاستدعاء أولاً المناقشة: حيث تبين بتدقيق أوراق المعاملة أن الحكم موضوع المعاملة ابرز من قبل المستأنف إلى رئيس التنفيذ مع استدعاء بطلب تنفيذه بحق الجهة المستأنف عليها الجهة التابعة. وإن وكيل المستأنف عليها حضر بعد تسطير الاخطار التنفيذي إليها وسجل على المحضر التنفيذي طلب تنفيذه الفقرة الحكمية المتعلقة بالنفقة من الحكم موضوع المعاملة المبرز من المستأنف. وكان أن استجاب رئيس التنفيذ إلى طلب وكيل المستأنف عليها هذا واصدر قراره المستأنف بالتنفيذ على المستأنف لجهة النفقة. وحيث أن طلب المستأنف عليها التنفيذ على المستأنف الوارد في المعاملة لا يستقيم مع أحكام المادة 279 من قانون أصول المحاكمات المنصوص عليها على لزوم تقديم طلب التنفيذ إلى الدائرة باستدعائه مشفوعاً بالسند التنفيذي. وعليه فإن صدور القرار المستأنف بالتنفيذ على المستأنف في المعاملة بحالها جاء سابقاً لأوانه ويتعين فسخه لورود الاستئناف عليه.