التعويض المستحق عن الإصابة يثبت للمصاب من وقت وقوع الحادث، فإذا توفي بعد ذلك صار هذا الحق جزءاً من تركته وانتقل إلى ورثته، فإن لم يوجد وارث فللدولة حق المطالبة به.
تعويض – ورثه يتحقق التعويض للمصاب بحادث بمجرد الحادث ولو قبل الوفاه بلحظات ويصبح ارثاً ينتقل للورثه بالوفاه والدوله لها الحق بالادعاء به اذا لم يكن للمتوفي ارث. قرار رقم (29/94 20/1/1971 م. عام 1971 قا 188)