• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تظل الكفالة المصرفية قائمة بعد انقضاء مدتها إذا لم يفِ المصرف بها خلال سريانها

إذا لم يفِ المصرف بالتزامه خلال مدة سريان الكفالة المصرفية، بقيت الكفالة قائمة وممتدة تلقائياً حتى يتم الدفع، ولا تُعد الكفالة المصرفية من عقود الإذعان.

نص الاجتهاد

ان الكفالة المصرفية تظل قائمة بعد انقضاء مدتها اذا لم يسددها المصرف خلال مدة سريانها وتعتبر في هذه الحالة ممدة من تلقاء نفسها حتى يتم الدفع 2 – ليست الكفالة من عقود الإذعان .