الحقوق والقيود التي تنشأ عن مراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة أو تعديل خطوط التنظيم لا تُعدّ عيباً يبرر فسخ البيع في المزاد العلني، لأنها قيود قانونية عامة على حق الملكية تَسري على جميع الأملاك وتُفترض معلومة عند تمام البيع بالمزاد.
يترتب على قضاة الموضوع قبل اصدار الحكم التثبيت من حق مدير الوقف بتمثيل مستحقيه ان المشترع لم يلزم المحكمة بإرسال اضبارة الدعوى إلى النيابة العامة من اجل استطلاع رأيها عندما تكون فيها خصما منضما ان الحقوق التي تترتب على مراسيم نزع الملكية للمنفعة العامة او على مراسيم تعديل خطوط التنظيم لا تستلزم فسخ البيع باعتبار ان هذه الحقوق قيود لحق الملكية تخضع لها جميع الأملاك في أي يد كانت وتعتبر معلومة لدى جميع الناس من تاريخ صدور المراسيم التي تقررها فالمزاود يعد عالماً بالعقارات المبيعة علماً كافياً ولا يحق له ان يطالب بفسخ البيع للعيب بعد ان نصت المادة 442 مدني على عدم ضمان العيب في البيوع القضائية او البيوع الإدارية التي تتم بالمزاد عقب الإعلان عن المبيع.