• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العسكري بنظر النزاع حول عدم استحقاق رسم الشرفية واسترداده

النزاع حول عدم وجوب رسم الشرفية أو المطالبة باسترداده ينعقد اختصاصه للقضاء العسكري.

نص الاجتهاد

ان النظر في الخلاف على عدم توجب رسم الشرفية واسترداده يعود الى القضاء العسكري .