النزاع حول عدم وجوب رسم الشرفية أو المطالبة باسترداده ينعقد اختصاصه للقضاء العسكري.
ان النظر في الخلاف على عدم توجب رسم الشرفية واسترداده يعود الى القضاء العسكري .