• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد تعويض شاغلي المحلات التجارية والصناعية بنسبة من القيمة المقدرة تحكيمياً ولا يستحق لهم غيره

إذا ترتب على تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن استحقاق تعويض لشاغلي المحلات التجارية والصناعية، فإن هذا التعويض يُحدَّد بنسبة معينة من القيمة المخمَّنة تحكيمياً، ولا يجوز المطالبة بتعويض آخر خارج هذا الإطار.

نص الاجتهاد

ان التعويض الذي يستحقه شاغلو المحلات التجارية والصناعية بنتيجة تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن يتحدد بنسبة معينة من القيمة المخمنة تحكيميا وليس هنالك تعويض اخر .