إذا ترتب على تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن استحقاق تعويض لشاغلي المحلات التجارية والصناعية، فإن هذا التعويض يُحدَّد بنسبة معينة من القيمة المخمَّنة تحكيمياً، ولا يجوز المطالبة بتعويض آخر خارج هذا الإطار.
ان التعويض الذي يستحقه شاغلو المحلات التجارية والصناعية بنتيجة تطبيق قانون تنظيم وعمران المدن يتحدد بنسبة معينة من القيمة المخمنة تحكيميا وليس هنالك تعويض اخر .