لا يصحّ اشتراك القاضي في الحكم إلا إذا كان قد حضر إجراءات التحقيق وسماع الشهود التي بُني عليها تكوين عقيدته، أو أعلن اكتفاءه بما تمّ أمام الهيئة وفق الأصول.
قاض جديد يعود الامر للقاضي الذي اشترك في هيئة المحكمة بعد انتهاء التحقيق وسماع الشهود فله ان يصرح باكتفائه يحضر التحقيق وسماع الشهود فلا يجوز ان يشترك بالحكم .