• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لضم الخدمة الإلزامية أن يكون المعين بعد نفاذ النص غير موظف عند تعيينه وألا يكون قد استفاد سابقاً من هذا الضم

حق ضمّ الخدمة الإلزامية إلى الأقدمية والراتب يثبت للمعيّن بعد تاريخ نفاذ النص إذا كان غير موظف عند تعيينه، ولا يؤثر في ذلك سبقُه إلى وظيفة سابقة في حلقات دنيا أو إدخال تلك المدة في خدمته الفعلية، متى كان قد استوفى شرط عدم كونه موظفاً وقت التعيين.

نص الاجتهاد

يستفيد الموظف من ضم الخدمة الإلزامية اذا تم تعيينه بعد 1959/10/1 بشرط واحد وهو ان لايكون موظف عند تعيينه وان سبق له الاستفادة من ضم الخدمة عندما كان موظفا في الحلقات الدنيا المناقشة: إن الهيئة العامة بعد اطلاعها على : استدعاء الدعوى المؤرخ في ١٩٧٠/٦/٣ – المرسوم رقم ١٠٤٧ تاریخ ١٩٧٠/٥/١٣ – سجل خدمة المدعي العسكرية . – قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ١٤٥ تاریخ ١٩٧٠/٤/١٣ – مطالبة النيابة العامة – وكالة الأوراق والوثائق المبرزة . وبعد دعوة الطرفين والاستماع لاقوالهما وبعد المداولة . قررت مايلي في الموضوع : لما كانت وقائع هذه الدعوى تشير الى ان المدعي القاضي ادعى على المدعى عليهما وزارتي العدل والمالية طالبا الحكم عليهما بالغاء قرار وزارة العدل المستند إلى قرار مجلس القضاء الاعلى المتضمن عدم ضم الخدمة الالزامية في تحديد أقدميته وراتيه مع الحكم له بفروق الرواتب وكان ظاهرا من سجل المدعي انه كان موظفا في وزارة التربية من عام ۱٩,٥٠٠ الى عام ١٩٦٤ ودعي الى الخدمة العسكرية الالزامية منذ تاريخ ١٩٥٥/٧/١٦ إلى ١٩٥٧/٧/١٦ وخرج منها برتبة ضابط احتياط وعاد الى وظيفته والستمر فيها ودخلت هذه المدة في حساب الخدمة الفعلية ونال عنها الترفيع الطبيعي ثم سرح في عام ١٩٦٤ وبقي يدون وظيفة حتى انتسب الى القضاء بموجب المرسوم المؤرخ في ١٩٦٦/١١/١٠٠ رقم ١٩٦٣ وعين قاضيا من المرتبة الخامسة والدرجة الاولى ولايزال في عمله حتى الآن وفي تاريخ ۱۹٦۹/۱۰/۲۷ طلب المدعي من مجلس القضاء الاعلى ضم المدة التي مرت في الخدمة العسكرية الالزامية والاحتياطية الى مجموع خدمته في القضاء فأجابه المجلس بقراره المؤرخ في ١٩٧٠/٤/١٣ رقم ١٤٥ الى ضم الخدمة العسكرية الاحتياطية فقط وتعديل مرتبته ودرجته وقدمه على أساسها وصدر المرسوم رقم ١٠٤٧ وتاريخ ٥/٢٥/ ۱۹۷۰ مستندا الى قرار المجلس في هذا الشأن وكان ظاهرا من ذلك أن المجلس رفض طلبه ضم الخدمة العسكرية الالزامية فتقدم بتاريخ ١٩٧٠/٦/٣ بهذه الدعوى في الشكل : لما كان المدعي قد تبلغ المرسوم المذكور بتاريخ ١٩٧٠/٥/١٣ و تقدم بالدعوى ١٩٧٠/٦/١٣ فتكون دعواه مقدمة ضمن المدة القانونية وجديرة ا۱۹۷۰/٦/١٣ بالقبول شكلا في الاساس : كانت المادة ٦٦ من القانون رقم ٢٣٤ وتاريخ ١٩٥٩/١٠/٦ قد مرت عليها التعديلات الاتية : ۱ – نصت المادة ٦٦ من القانون المذكور على مايلي : تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدة التي قضوها في الخدمة العسكرية وتدخل هذه المدة في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير رواتبهم ۲ – ثم صدر المرسوم رقم ۱۰۵ وتاريخ ١٩٦١/١١/۱۹ ونص على مايلي : تضم لضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدد التي قضوها في الخدمة الالزامية والاحتياطية وتدخل هذه المدد الاعتبار سواء عند تحديد اقدميتهم و تقدير رواتبهم تسري احكام الفقرة السابقة على ضباط الاحتياط الذين عينوا في الوظائف العامة لدى دوائر الدولة او المؤسسات العامة قبل تاريخ ۱۹٥٩/١٠/١ اذا كان تعيينهم قد تم في مرتبة ودرجة لاتتجاوز الدرجة الدنيا من الحلقة الاولى باستثناء الاطباء فيشترط أن لا يكون قد تم تعيينهم بما يتجاوز الدرجة الثالثة من المرتبة الرابعة وذلك كله شريطة أن لا يكون الضابط الاحتياط المعين قد استفاد من ترفيعات استثنائية خلال خدمة في الوظيفة العامة تسوى اوضاع ضابط الاحتياط الموظفين المشمولين باحكام الفقرة ب من المادة ٦٦ المذكورة المعدلة بالمادة السابقة بتحديد رواتبهم ودرجاتهم وأقدمياتهم فيها بقرار من الوزير المختص على أن لا يؤدي ذلك إلى تقاضي فروق الرواتب عن الفترة السابقة لنفاذ القرارات الصادرة بتسوية أوضاعهم ثم صدر بعد ذلك المرسوم رقم ۱۳۸ و تاريخ ۱۹۹۱/۱۱/۳۰ تنص على ما يلي : تضم الضباط الاحتياط غير الموظفين عند تعيينهم في الوظائف العامة المدة التي قضوها في الخدمة العاملة كاحتياطيين وتدخل هذه المدة في الاعتبار سواء عند تحديد أقدميتهم أو تقدير رواتبهم وكان ظاهرا من ذلك أن المرسوم رقم ۱۰۵ قد أنشأ حقا مكتسبنا لكل ضابط احتياط وصل الى هذه الرتبة العسكرية في تاريخ نفاذه واعطاء الحق بضم الخدمة الالزامية يتمتع بها بصورة مطلقة لان التعديل الوارد في المرسوم رقم ۱٫۳۸ قد اقتصر على ضم المدة الاحتياطية وسكت عن المدة الالزامية ولم يات بعد ذلك تشريع لاحق أو مرسوم له أثر رجعي يقضي بحرمان صاحب الحق المكتسب من ضم المدة الالزامية وكان المرسوم ۱۰۵ المشار اليه قد اعتبر المستفيدين من هذه المدة الالزامية على نوعين : الموظف الذي تم تعيينه قبل تاريخ ١٩٥٩/١٠/١ واشترط له شروطا معينة الموظف الذي تم تعيينه بعد ذلك ولم يشترط له الا شرطا واحدا وهو أن يكون غير موظف عند تعيينه وهذا الشرط متوفر لدى المدعي ولا ينال من حقه هذا ان كان موظفا سابقا في الحلقات الدنيا أونال ترفيعا فيها أو دخلت هذه المدة في خدماته الفعلية وكان هذا الاجتهاد مستمرا لدى محكمة النقض بهياتها العامة ومؤيدا بقراراتها المؤرخة ا ١٩٦٣/٢/١١ و ١٩٦٤/٤/٢٧ واخذت به دائرة التشريع في وزارة العدل وسار عليه ديوان المحاسبات ومجلس الدولة وطالبت به النيابة العامة وكانت دعوى المدعي جديرة بالقبول وموافقة للاصول والقانون ويكون عدم الاستجابة اليها في غير محله لهذه الاسباب تقرر بالاكثرية ما يلي :- ضم المدة التي قضاها المدعي في الخدمة الالزامية من تاريخ ١٩٥٥/٧/١٦ الى ١٩٥٧/٧/١٦ الى خدمته في القضاء وتسوية وضعه على هذا الاساس في تقدير راتبه وتحديد اقدميته . – رد دعوى المدعي فيما عدا ذلك