لا تُسَوَّى أجور الأحداث دون الخامسة عشرة بأجور البالغين بموجب قرارات الحد الأدنى للأجر، متى كان القانون قد قيّد تشغيلهم بمدد وشروط خاصة؛ فتُراعى عقود عملهم وأحكام تشغيل الأحداث وحدها.
لا تطبق على الأحداث دون الخامسة عشرة قرارات الحد الادنى لان الشارع منع تشغيلهم أكثر من ست ساعات فلا تجوز مساواتهم مع البالغين وتراعى عقود عملهم فقط .