الاختصاص بالفصل في بطلان جدول الأجور ينعقد للمحكمة العمالية المختصة بالنزاع، أما لجنة قضايا التسريح فاختصاصها يقتصر على وقف تنفيذ الجداول دون الحكم ببطلانها.
اذا كان جدول الأجور باطلاً قررت ذلك المحكمة العمالية المختصة بالنزاع ولم يحصر المشرع الأمر في لجنة قضايا التسريح الا في موضوع وقف تنفيذ الجداول .