إذا أجاز العقد لصاحب البناء الاستعانة بمقاولين مستقلين وأُلزم بالإخبار عنهم، فإن هذا الإخبار يكفي ولا يُشترط الإشراف أو التبعية، وتكون جزاء مخالفة موجب الإخبار الغرامة المحددة قانوناً.
يمكن لصاحب البناء ان يتم بناءه عن طريق مقاولين يعلمون بالذات دون أشراف أو تبعية ووفق شروط العقد , ولا يلزم بأكثر من الأخبار عنهم ولا يترتب عليه أذا خالف هذا الموجب سوى غرامة منصوصة في المادتين 106و110 .