توصيف السرقة بالعنف يفترض أن يكون العنف وسيلةً أو عنصراً مقصوداً في تنفيذ فعل الاستيلاء، فإذا كان العنف طارئاً أو ملازماً لمشاجرة لا غاية لها السرقة، فلا تقوم السرقة الموصوفة.
اذا لم يكن العنف اساساً للسرقة وعنصراً امن عناصرها لم تكن السرقة موصوفة , كما في حال مشاجرة رافقها اخذ مال احد المتشاجرين دون ان يكون الشجار والعنف مقصودين للسرقة .