عدم تحقق الوفاة بعد إحداث جروح مميتة بسببٍ خارجٍ عن إرادة الفاعل يوجب اعتبار الجريمة شروعاً تاماً، لا شروعاً ناقصاً.
اذا لم يمت المعتدى عليه بعد جروح مميتة اعتبر الفعل شروعاً ناماً لا ناقصاً لان عدم الموت جرى لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل .