• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يمت المعتدى عليه بعد جروح مميتة اعتبر الفعل شروعاً ناماً لا ناقصاً لان عدم الموت جرى لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل

عدم تحقق الوفاة بعد إحداث جروح مميتة بسببٍ خارجٍ عن إرادة الفاعل يوجب اعتبار الجريمة شروعاً تاماً، لا شروعاً ناقصاً.

نص الاجتهاد

اذا لم يمت المعتدى عليه بعد جروح مميتة اعتبر الفعل شروعاً ناماً لا ناقصاً لان عدم الموت جرى لأسباب خارجة عن ارادة الفاعل .