• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة الأرض بوصفهم مزارعين لحساب مالكها لا تصلح أساساً لاكتساب التسجيل بالتقادم

إذا ثبت أن واضع اليد على الأرض إنما كان يزرعها ويستثمرها لحساب مالكها ويدفع له حصته من المحصول، فإن حيازته لا تعد حيازةً مستقلةً مكسبةً للملكية أو التسجيل بالتقادم؛ إذ يشترط لاكتساب هذا الحق أن تكون الحيازة لمصلحة الحائز المباشرة وبالمدة القانونية المقررة.

نص الاجتهاد

إن ثبوت وضع المميزين أيديهم على أراضي القرية بوصفهم مزارعين فيها يجعل ادعاءهم باكتساب حق التسجيل بالتقادم غير جائز المناقشة: من حيث أن المميزين الذين يطلبون فسخ سندات مؤرث الجهة المميز عليها إنما يستندون في إثبات تصرفهم إلى التحقيق المحلي والبينة الشخصية. ومن حيث أنه يظهر من التحقيق المحلي ومن إفادات الشهود المستمعين خلاله بتاريخ 25/3/1952 أن المميزين وضعوا أيديهم على أراضي القرية وفلحوها واستثمروها لحساب جدعان. المعروف عنه بأنه مالك القرية وأنهم كانوا يدفعون إليه حصته من المحصول. ومن حيث أن ثبوت وضع المميزين أيديهم على أراضي القرية بوصفهم مزارعين فيها يجعل ادعاءهم باكتساب حق التسجيل بالتقادم غير جائز بمقتضى المادة 258 من قرار الملكية العقارية رقم 3339 المؤيدة بأحكام المادة 909 من القانون المدني. ومن حيث أن فقدان الدليل على حيازة المميزين القرية لمصلحتهم المباشرة المدة اللازمة لاكتساب حق التسجيل يمنعهم من التذرع بأحكام الفقرة الثالثة من المادة 909 الآنفة الذكر ولا يسغ لهم المطالبة بعين العقار. وحيث أن انتقال الحيازة الثابتة باسم أمين جدعان إلى مؤرث الجهة المميز عليها يخولها السيطرة على الحق موضوع الدعوى بمقتضى المادة 911 من القانون المدني. ومن حيث أن الحكم المميز الذي سار على هذا النهج القانوني تضمن سرد العلل والأسباب التي أوجبته بما فيه الكافية جدير بالتصديق.